المسألة ٣٬٨٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٨ج ١ ص ٤١٨ والثانية: لا يجوز؛ لأنه عجلها قبل انعقاد حولها، فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة