المسألة ٣٬٨٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٩ج ١ ص ٤١٩ وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها؛ لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة