المسألة ٣٬٨٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٩ج ١ ص ٤١٩ فإن قال المالك: أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه منكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة