فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٩ج ١ ص ٤١٩

ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه؛ لأنه لم يعطها لمستحقها وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاته، لم يجزه؛ لأنها عجلت قبل ملكه، فأشبه ما عجلها هو،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد