المسألة ٣٬٨٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٠ج ١ ص ٤٢٠ لأنه أعلم بالمصارف، والدفع إليه أبعد من التهمة، ويبرأ بها ظاهراً وباطناً، ودفعها إلى أهلها، يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ بها باطناً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة