المسألة ٣٬٩١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢١ج ١ ص ٤٢١ وإن بعث لقبض غيره، بعث في أول محرم؛ لأنه أول السنة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة