فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٩١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢١ج ١ ص ٤٢١

ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم، لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «تؤخذ صدقات الناس على مياههم وأفنيتهم» ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد