المسألة ٣٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٦ج ١ ص ٧٦ وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة