فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٩٠ إلى ٣٩٣
-
١/٧٥١/٧٥
والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه،
-
ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على الخفين على ظاهرهما» ، حديث حسن صحيح. وعن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خفيه» . رواه أبو داود.
-
١/٧٦١/٧٦
فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه،
-
وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق.