المسألة ٤٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٧ج ١ ص ٧٧ ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة