المسألة ٤٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٧ج ١ ص ٧٧ ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم، فعفي عنه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة