المسألة ٤٬٠٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣١ج ١ ص ٤٣١ ومن مات وعليه زكاة ودين لا تتسع تركته لهما، قسمت بينهما بحصصهما؛ لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة