المسألة ٤٬٠٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٥ج ١ ص ٤٣٥ فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فلا يبيح الفطر؛ لأنه لا ضرر عليه في الصوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة