المسألة ٤٬١٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٥ج ١ ص ٤٣٥ ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر، وللمسافر أن يصوم ويفطر، لما روى حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» متفق عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة