المسألة ٤٬١٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤١ج ١ ص ٤٤١ ولو سال فمه دماً أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر؛ لأن الفم في حكم الظاهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة