المسألة ٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٦ج ١ ص ٢٦ وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث، صار مستعملاً؛ لأنه استعمل في رفع الحدث، ولم يرتفع حدثه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب» رواه مسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة