فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٢ إلى ٤٣
-
١/٢٦١/٢٦
وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث، صار مستعملاً؛ لأنه استعمل في رفع الحدث، ولم يرتفع حدثه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب» رواه مسلم.
-
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملاً، فلم يرتفع الحدث عن سائره.