فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٤ج ١ ص ٤٤٤

وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية، والحية والميتة، والآدمية والبهيمة، والقبل والدبر؛ لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التفكير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى، ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج، وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد