المسألة ٤٬٢٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٦ج ١ ص ٤٤٦ إحداهما: تجب به الكفارة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يستفصل السائل عن الوقاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة