المسألة ٤٬٢٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٦ج ١ ص ٤٤٦ والثانية: لا تجب؛ لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة