المسألة ٤٬٢٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٧ج ١ ص ٤٤٧ أحدهما: تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود وكالتي قبلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة