المسألة ٤٬٢٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٧ج ١ ص ٤٤٧ والثاني: تلزمه كفارتان اختاره القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة