المسألة ٤٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٩ج ١ ص ٧٩ والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يشق نزع القلنسوة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة