فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٢٢ إلى ٤٢٧

  1. ١/٧٩١/٧٩

    ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس،

  2. ولا يشق نزعها، فأما القلانس المبطنات، كدنيات القضاة والنوميات، وخمار المرأة، ففيها روايتان:

  3. إحداهما: يجوز المسح عليها؛ لأن أنسا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مسح على قلنسوته. وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إن شاء حسر عن رأسه،

  4. وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال الخلال: قد روي المسح على القلنسوة من رجلين من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأسانيد صحاح، واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة.

  5. والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يشق نزع القلنسوة،

  6. ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها، فأشبه الكلوتة والوقاية.