فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٤ج ١ ص ٤٥٤

ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه، وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده؛ لأنه يملك نفعه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد