المسألة ٤٬٣٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٤ج ١ ص ٤٥٤ فإن أذن لهما، صح منهما؛ لأن أزواج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كن يعتكفن بإذنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة