المسألة ٤٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٠ج ١ ص ٨٠ والثانية: لا يشترط، لأنه مسح أجيز للضرورة، فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة