المسألة ٤٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢ الثاني: دم وقيح وصديد وغيره، فينقض كثيره، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة» رواه الترمذي، فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة