المسألة ٤٬٥٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ فإن أذن له ثم رجع قبل إحرامه فهو كمن لم يأذن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة