المسألة ٤٬٥٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٩ج ١ ص ٤٦٩ وإن لم يكن مأذوناً فيه فله تحليله؛ لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحاً، فحكمه في ذلك حكمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة