المسألة ٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨ج ١ ص ٢٨ فدل على أنه لا يجوز بغيره. والله أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة