المسألة ٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨ج ١ ص ٢٨ إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته، نجس بغير خلاف؛ لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة