المسألة ٤٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣ أحدها: أن يكون مضجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء، فينقض الوضوء قليله وكثيره، لما رويناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة