فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٨ج ١ ص ٤٨٨

لأنه في معنى المخيط، والتبان والران كالسراويل؛ لأنه في معناه وإن شق الإزار، وجعله ذيلين شدهما على ساقيه؛ لم يجز؛ لأنه كالسراويل، وتجب الفدية باللبس؛ لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفردية كالحلق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد