المسألة ٤٬٧٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٨ج ١ ص ٤٨٨ ولا يجوز له عقد ردائه عليه؛ لأن ابن عمر قال: لا تعقد عليك شيئاً، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة