المسألة ٤٬٨٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٣ج ١ ص ٤٩٣ وقال أبو الخطاب: يباح؛ لأنه ذبحه في حال حله، فأبيح كغيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة