المسألة ٤٬٨٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٣ج ١ ص ٤٩٣ وإن أحرم وفي ملكه صيد؛ لم يزل ملكه عنه؛ لأنه ملك فلا يزول بالإحرام، كملك البضع، وله بيعه وهبته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة