المسألة ٤٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٧ج ١ ص ٨٧ إحداهما: لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه من غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة