المسألة ٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨ج ١ ص ٢٨ وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي لفظ: «لم ينجسه شيء» وروى أبو سعيد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي: بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة