المسألة ٥٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٨ج ١ ص ٨٨ والآخر: ينقض، لأنه مس ذكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة