المسألة ٥٬٠٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٣ج ١ ص ٥٠٣ أحدهما: يضمنه بمثله؛ لأن ما وجب ضمان جملته بمثله، وجب في بعضه مثله، كالمكيلات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة