المسألة ٥٬٠٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٣ج ١ ص ٥٠٣ والآخر تجب قيمة قدره، من مثله؛ لأن الجزء يشق إخراجه، فصرنا إلى قيمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة