المسألة ٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٨ج ١ ص ٨٨ وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة