المسألة ٥٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٨ج ١ ص ٨٨ وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة