المسألة ٥١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٠ج ١ ص ٩٠ والثالثة: هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة