المسألة ٥٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٠ج ١ ص ٩٠ إحداهما: أنها كالرجل، لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة