المسألة ٥٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٠ج ١ ص ٩٠ ولا يصح قياسها على المنصوص، لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة