المسألة ٥٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٠ج ١ ص ٩٠ وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة، لم ينقض الوضوء، لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة