المسألة ٥٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ والثاني: يجوز؛ لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم، فأشبه الدرهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة