المسألة ٥٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة